أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة المساهمات
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زكاة المساهمات
معلومات عن الفتوى: زكاة المساهمات
رقم الفتوى :
4534
عنوان الفتوى :
زكاة المساهمات
القسم التابعة له
:
زكاة عروض التجارة والأسهم
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (3332)
أخوكم في الإسلام يسأل عن زكاة العروض مثل ما هو متعامل فيه بين الناس في وقتنا الحاضر وهي المساهمات في الأراضي، إذا كان رجل ساهم في أرض بمبلغ عشرة آلاف ريال مثلاً، ومضى عليها خمس سنوات، ثم بيعت بعد المدة المذكورة ووزعت على المساهمين، فطال من ساهم في عشرة آلاف ريال خمسة وثلاثون ألف ريال، بما في ذلك رأس المال والأرباح، فهل تجب الزكاة على هذا المبلغ كله رأس المال والمكسب؟ وهل تجب الزكاة فيه على السنة الأخيرة التي بيعت فيها الأرض واستحصل على نصيبه من الأسهم؟ أم يزكي على الخمس السنوات الماضية؟ أرجو من الله ثم منكم إفادتي عن ذلك.
نص الجواب
الحمد لله
يزكي عن كل سنة من السنوات الأربع الماضية، على حسب قيمتها كل سنة، سواء ربحت أم لم تربح، ويزكي الربح مع الأصل للسنة الأخيرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: